الإمام أحمد المرتضى

104

شرح الأزهار

شوك ( 1 ) مؤذ فإنه يجوز قطعه الثالث قوله ( ولا مستثنى ) فلو كان مستثنى كالإذخر ( 2 ) جاز قطعه الرابع أن يكون ( أصله ) نابتا ( فيهما ) اي في الحرمين وكذا لو كان بعض عروق أصله ( 3 ) في الحرم كان محرما ( 4 ) وكذا لو كان بعض قوائم ( 5 ) الصيد في الحرم ( 6 ) فلو كان أصله في الحل وفروعه في الحرم جاز قطعه الخامس أن يكون مما ( نبت بنفسه ) كالأشجار دون الزرائع ( أو غرس ليبقى ( 7 ) سنة فصاعدا ) كالعنب والتين ونحوهما فإنه لا يجوز قطعهما عندنا قيل ل وكذا عروق القضب ( 8 ) والكراث ( 9 ) لا فروعهما واحترز عليه السلام بقوله ليبقى سنة فصاعدا من الزرع ( 10 ) ونحوه ( 11 ) فإنه يجوز قطعة لأنه مما لا يراد به البقاء قيل ح ومثله عروق القضب والكراث ونحوهما مما لا أصل له ( 12 ) قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لأنه يراد بهما البقاء قال أبوح يجوز قطع ما ينبته الناس سواء كان شجرا أم زرعا ( و ) صيد الحرمين وشجرهما يجب ( فيهما القيمة ( 13 ) على من قتل الصيد أو قطع الشجر وينبغي ( 14 ) أن يرجع في ذلك إلى تقويم عدلين وإذا قدر العدلان قيمة ذلك ( 15 )